Volunteering
يحق لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر التقدم لطلب العضوية في حال توفرت الشروط.
– تقدم طلبات العضوية إلكترونياً على موقع المركز.
– تتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة المركز.
– يتم الرد على طلب الانضمام للعضوية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.
أنواع العضوية:
أولاً: العضوية الشرفية: تُمنح للأشخاص المؤثرين من الوجهاء والعلماء والناشطين اجتماعياً تقديراً لمساهماتهم في خدمة قضايا البيئة وحماية الطبيعة.
ثانياً: العضوية الفاعلة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
ثالثاً: العضوية المنتسبة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة والمقيمين خارج دولة قطر.
رابعاً: عضوية حماة البيئة:
تمنح للأطفال من عمر ١٠ الى ١٧سنة.
خامساً: عضوية المؤسسات: تُمنح للمؤسسات الفاعلة في التنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
شروط العضوية:
– الإيمان بمبادئ وأهداف المركز والعمل على تجسيدها.
– التعهد بالالتزام بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات المركز.
– التعهد بالالتزام بالأنشطة التي يقوم بها المركز والعمل على إنجاحها.
– أن يكون المتقدم للعضوية حسن السيرة والسلوك.
– ألاَّ يكون محكوماً بعقوبة أو جرم شائن.
إلغاء العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية:
– الإخلال بشروط العضوية.
– عدم تسديد رسوم العضوية دون أسباب وجيهة.
– مخالفة النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن المركز.
– عرقلة أنشطة المركز وسير أعماله.
– ارتكاب مخالفات خطيرة للتشريعات والقوانين القطرية والعرف الاجتماعي والأخلاقي في الدولة.
– طلب إنهاء العضوية بشكل طوعي.
– الوفاة.
– أسباب أخرى تبت بها الإدارة.
– يمكن إعادة العضوية فقط في حالة سقوطها بسبب عدم تسديد الرسوم، أو إنهائها بشكل طوعي والرغبة باستعادتها.
حقوق وواجبات العضوية:
الحقوق:
– المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات.
– تمثيل المركز فيما يُوكل إليه.
– الانتفاع من إمكانيات المركز لأغراض أداء أنشطته.
– طلب الدعم المادي والمعنوي الضروري لأداء المهام والنفع العام للمركز.
– الترشح لعضوية إدارة المركز.
– ترشيح وتزكية الحُماة أو من يرغب لعضوية المركز.
– الإدلاء بالرأي والنقاش البناء خلال الاجتماعات أو عبر شبكات التواصل وتقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين وتطوير أنشطة المركز وسير أعماله.
– تقديم الشكاوى ضد الأعضاء الآخرين وإدارة المركز في حال توفر الأسباب والشواهد الموجبة لذلك.
– التظلم والطعن بالإجراءات المتخذة بحقه والمطالبة برد الاعتبار في حال ثبوت بطلان تلك الإجراءات.