يحق لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر التقدم لطلب العضوية في حال توفرت الشروط.
- تقدم طلبات العضوية إلكترونياً على موقع المركز.
- تتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة المركز.
- يتم الرد على طلب الانضمام للعضوية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.
أنواع العضوية:
أولاً: العضوية الشرفية: تُمنح للأشخاص المؤثرين من الوجهاء والعلماء والناشطين اجتماعياً تقديراً لمساهماتهم في خدمة قضايا البيئة وحماية الطبيعة.
ثانياً: العضوية الفاعلة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
ثالثاً: العضوية المنتسبة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة والمقيمين خارج دولة قطر.
رابعاً: عضوية حماة البيئة:
تمنح للأطفال من عمر ١٠ الى ١٧سنة.
خامساً: عضوية المؤسسات: تُمنح للمؤسسات الفاعلة في التنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
شروط العضوية:
- الإيمان بمبادئ وأهداف المركز والعمل على تجسيدها.
- التعهد بالالتزام بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات المركز.
- التعهد بالالتزام بالأنشطة التي يقوم بها المركز والعمل على إنجاحها.
- أن يكون المتقدم للعضوية حسن السيرة والسلوك.
- ألاَّ يكون محكوماً بعقوبة أو جرم شائن.
إلغاء العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية:
- الإخلال بشروط العضوية.
- عدم تسديد رسوم العضوية دون أسباب وجيهة.
- مخالفة النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن المركز.
- عرقلة أنشطة المركز وسير أعماله.
- ارتكاب مخالفات خطيرة للتشريعات والقوانين القطرية والعرف الاجتماعي والأخلاقي في الدولة.
- طلب إنهاء العضوية بشكل طوعي.
- الوفاة.
- أسباب أخرى تبت بها الإدارة.
- يمكن إعادة العضوية فقط في حالة سقوطها بسبب عدم تسديد الرسوم، أو إنهائها بشكل طوعي والرغبة باستعادتها.
حقوق وواجبات العضوية:
الحقوق:
- المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات.
- تمثيل المركز فيما يُوكل إليه.
- الانتفاع من إمكانيات المركز لأغراض أداء أنشطته.
- طلب الدعم المادي والمعنوي الضروري لأداء المهام والنفع العام للمركز.
- الترشح لعضوية إدارة المركز.
- ترشيح وتزكية الحُماة أو من يرغب لعضوية المركز.
- الإدلاء بالرأي والنقاش البناء خلال الاجتماعات أو عبر شبكات التواصل وتقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين وتطوير أنشطة المركز وسير أعماله.
- تقديم الشكاوى ضد الأعضاء الآخرين وإدارة المركز في حال توفر الأسباب والشواهد الموجبة لذلك.
- التظلم والطعن بالإجراءات المتخذة بحقه والمطالبة برد الاعتبار في حال ثبوت بطلان تلك الإجراءات.