مركز حُماة الطبيعة

يحق لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر التقدم لطلب العضوية في حال توفرت الشروط. - تقدم طلبات العضوية إلكترونياً على موقع المركز. - تتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة المركز. - يتم الرد على طلب الانضمام للعضوية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه. أنواع العضوية: أولاً: العضوية الشرفية: تُمنح للأشخاص المؤثرين من الوجهاء والعلماء والناشطين اجتماعياً تقديراً لمساهماتهم في خدمة قضايا البيئة وحماية الطبيعة. ثانياً: العضوية الفاعلة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة من المواطنين والمقيمين في دولة قطر. ثالثاً: العضوية المنتسبة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة والمقيمين خارج دولة قطر. رابعاً: عضوية حماة البيئة: تمنح للأطفال من عمر ١٠ الى ١٧سنة. خامساً: عضوية المؤسسات: تُمنح للمؤسسات الفاعلة في التنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. شروط العضوية: - الإيمان بمبادئ وأهداف المركز والعمل على تجسيدها. - التعهد بالالتزام بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات المركز. - التعهد بالالتزام بالأنشطة التي يقوم بها المركز والعمل على إنجاحها. - أن يكون المتقدم للعضوية حسن السيرة والسلوك. - ألاَّ يكون محكوماً بعقوبة أو جرم شائن. إلغاء العضوية تسقط العضوية في الحالات التالية: - الإخلال بشروط العضوية. - عدم تسديد رسوم العضوية دون أسباب وجيهة. - مخالفة النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن المركز. - عرقلة أنشطة المركز وسير أعماله. - ارتكاب مخالفات خطيرة للتشريعات والقوانين القطرية والعرف الاجتماعي والأخلاقي في الدولة. - طلب إنهاء العضوية بشكل طوعي. - الوفاة. - أسباب أخرى تبت بها الإدارة. - يمكن إعادة العضوية فقط في حالة سقوطها بسبب عدم تسديد الرسوم، أو إنهائها بشكل طوعي والرغبة باستعادتها. حقوق وواجبات العضوية: الحقوق: - المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات. - تمثيل المركز فيما يُوكل إليه. - الانتفاع من إمكانيات المركز لأغراض أداء أنشطته. - طلب الدعم المادي والمعنوي الضروري لأداء المهام والنفع العام للمركز. - الترشح لعضوية إدارة المركز. - ترشيح وتزكية الحُماة أو من يرغب لعضوية المركز. - الإدلاء بالرأي والنقاش البناء خلال الاجتماعات أو عبر شبكات التواصل وتقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين وتطوير أنشطة المركز وسير أعماله. - تقديم الشكاوى ضد الأعضاء الآخرين وإدارة المركز في حال توفر الأسباب والشواهد الموجبة لذلك. - التظلم والطعن بالإجراءات المتخذة بحقه والمطالبة برد الاعتبار في حال ثبوت بطلان تلك الإجراءات.

Scroll to Top