مركز حُماة الطبيعة

Volunteering

يحق لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر التقدم لطلب العضوية في حال توفرت الشروط.

– تقدم طلبات العضوية إلكترونياً على موقع المركز.

– تتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة المركز.

– يتم الرد على طلب الانضمام للعضوية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.

أنواع العضوية:

أولاً: العضوية الشرفية: تُمنح للأشخاص المؤثرين من الوجهاء والعلماء والناشطين اجتماعياً تقديراً لمساهماتهم في خدمة قضايا البيئة وحماية الطبيعة.

ثانياً: العضوية الفاعلة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

ثالثاً: العضوية المنتسبة: تُمنح للأفراد من الجنسين من عمر ١٨ سنة والمقيمين خارج دولة قطر.

رابعاً: عضوية حماة البيئة:

تمنح للأطفال من عمر ١٠ الى ١٧سنة.

خامساً: عضوية المؤسسات: تُمنح للمؤسسات الفاعلة في التنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

شروط العضوية:

– الإيمان بمبادئ وأهداف المركز والعمل على تجسيدها.

– التعهد بالالتزام بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات المركز.

– التعهد بالالتزام بالأنشطة التي يقوم بها المركز والعمل على إنجاحها.

– أن يكون المتقدم للعضوية حسن السيرة والسلوك.

– ألاَّ يكون محكوماً بعقوبة أو جرم شائن.

إلغاء العضوية

تسقط العضوية في الحالات التالية:

– الإخلال بشروط العضوية.

– عدم تسديد رسوم العضوية دون أسباب وجيهة.

– مخالفة النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن المركز.

– عرقلة أنشطة المركز وسير أعماله.

– ارتكاب مخالفات خطيرة للتشريعات والقوانين القطرية والعرف الاجتماعي والأخلاقي في الدولة.

– طلب إنهاء العضوية بشكل طوعي.

– الوفاة.

– أسباب أخرى تبت بها الإدارة.

– يمكن إعادة العضوية فقط في حالة سقوطها بسبب عدم تسديد الرسوم، أو إنهائها بشكل طوعي والرغبة باستعادتها.

حقوق وواجبات العضوية:

الحقوق:

– المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات.

– تمثيل المركز فيما يُوكل إليه.

– الانتفاع من إمكانيات المركز لأغراض أداء أنشطته.

– طلب الدعم المادي والمعنوي الضروري لأداء المهام والنفع العام للمركز.

– الترشح لعضوية إدارة المركز.

– ترشيح وتزكية الحُماة أو من يرغب لعضوية المركز.

– الإدلاء بالرأي والنقاش البناء خلال الاجتماعات أو عبر شبكات التواصل وتقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين وتطوير أنشطة المركز وسير أعماله.

– تقديم الشكاوى ضد الأعضاء الآخرين وإدارة المركز في حال توفر الأسباب والشواهد الموجبة لذلك.

– التظلم والطعن بالإجراءات المتخذة بحقه والمطالبة برد الاعتبار في حال ثبوت بطلان تلك الإجراءات.

Scroll to Top